لو كان الدلك فرضًا لجاء نقله عن المصطفى - ﷺ -، ولذلك لما كان الدلك مشروعًا في غسل الرأس جاء ذكره في السنة،
(١٣٧٢ - ٢٤٥) فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من طريق إبراهيم بن المهاجر، قال: سمعت صفية تحدث
عن عائشة، أن أسماء سألت النبي - ﷺ - عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء الحديث (^١).
فلما لم يذكر دلك البدن في غسل الجنابة والحيض علم أنه ليس بواجب.