(١٣٧٦ - ٩) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي، حدثنا محمد بن سلمة، عن الزبير بن خريق، عن عطاء،
عن جابر، قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلًا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل، فمات، فلما قدمنا على النبي - ﷺ - أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؛ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب - شك موسى - على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل
_________________
(١) = قلت: قد رواه يونس وعقيل وابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عمار، عن النبي - ﷺ -، وهم أصحاب الكتب. فقالا: مالك صاحب كتاب، وصاحب حفظ. اهـ وقيل: كلاهما محفوظ: يعني: رواية عبيد الله عن ابن عباس، عن عمار. ورواية عبيد الله، عن أبيه، عن عمار، ذهب إلى هذا الإمام النسائي ﵀. قال النسائي في السنن الكبرى (١/ ١٣٣) بعد أن ذكر الطريقين: قال: " كلاهما محفوظ". ولم يذكر الإمام النسائي ﵀ الطريق المنقطع: أعني طريق عبيد الله، عن عمار مباشرة بلا واسطة، والله أعلم بالصواب. انظر بعض طرق هذا الحديث في إتحاف المهرة (١٤٩٣٨)، أطراف المسند (٥/ ١٠)، تحفة الأشراف (١٠٣٥٧).
[ ١٢ / ٤٧ ]
سائر جسده (^١).
[إسناده ضعيف، وزيادة ويعصر أو يعصب ثم يمسح عليها زيادة منكرة] (^٢).
وجه الاستدلال:
أنه سألهم: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فاعتبر التيمم رخصة، وقد أنكر عليهم الرسول - ﷺ - صنيعهم مما يدل على أن التيمم رخصة.
وهذا الحديث لا حجة فيه كما قلت لضعفه، ولو صح فليس فيه دليل على كون التيمم رخصة بالمفهوم الاصطلاحي.