(١٣٨٢ - ١٥) ما رواه مسلم، قال: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري- واللفظ لسعيد- قالوا: حدثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب،
عن مصعب بن سعد، قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده، وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر. قال: إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة (^٣).
فالحديث نص على أن الصلاة لا تصح بدون طهور مطلقًا، لأن نفي القبول هنا نفي للصحة، وقد أطلق الطهور على الماء، كما أطلق على التيمم في حديث أبي ذر المتقدم، فإذا صحت الصلاة بالتيمم دل على أن التيمم طهور بشرطه.
_________________
(١) سنن الترمذي (١٢٤).
(٢) انظر حديث رقم (٣٩) من كتاب أحكام الطهارة.
(٣) مسلم (٢٢٤).
[ ١٢ / ٦٠ ]