في حكم غسل البدن ثلاث مرات
تبين لنا في المبحث السابق أن الوضوء في غسل الجنابة لا يشرع فيه التثليث، واختلف العلماء في غسل البدن، هل يستحب التثليث فيه أو لا؟
فقيل: يستحب، وهو مذهب الحنفية (^١)، والشافعية (^٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (^٣).
وقيل: لا يستحب، وهو المشهور من مذهب المالكية (^٤)، واختاره
_________________
(١) بدائع الصنائع (١/ ٣٤)، شرح فتح القدير (١/ ٥٨).
(٢) روضة الطالبين (١/ ٩٠)، مغني المحتاج (١/ ٧٤)، المجموع (٢/ ٢١٣) قال النووي: "المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه يستحب إفاضة الماء على جميع البدن ثلاث مرات ".
(٣) الإنصاف (١/ ٢٥٣)، الفروع (١/ ٢٠٤)، كشاف القناع (١/ ١٥٢)، المحرر (١/ ٢٠).
(٤) نصت كتب المالكية على أن من سنن الغسل تثليث الرأس، ومعناه أنه لا يشرع التثليث لما عداه، وصرح بعضهم بأنه لا يشرع تثليث البدن، بل كره كثير منهم التثليث في أعضاء الوضوء فضلًا عن الغسل. انظر المسألة في الكتب التالية. الشرح الصغير (١/ ١٧٢)، بمختصر خليل (ص: ١٥)، وشروحه الخرشي (١/ ١٧١)، وقال في حاشية العدوي المطبوع بهامش شرح الخرشي: " ليس شيء في الغسل يندب فيه التكرار غير الرأس " شرح الزرقاني (١/ ١٠٤). منح الجليل (١/ ١٢٩ - ١٣٠)، وذكر فيه كراهة تثليث أعضاء الوضوء، ونص على إستحباب التثليث في الرأس. وقال في الشرح الكبير (١/ ١٣٦، ١٣٧) " يندب بدؤه بأعضاء وضوءه كاملة مرة بنية رفع الجنابة، فلا يندب التثليث بل يكره ".
[ ١١ / ٥٤٧ ]
ابن تيمية من الحنابلة (^١).
وهذا القول هو الراجح، وسبق أن بينت أن وضوء غسل الجنابة، وغسل الرأس وكذلك غسل البدن لا يشرع فيه التثليث، والخلاف في التثليث في الرأس خلاف قوي، فقد ورد فيه ثلاث غرفات، فمنهم من عد هذا من التكرار، ومنهم من أخذ بحديث عائشة، وأنه غسل جانب الرأس الأيمن بغرفة، والأيسر بغرفة، وأعالي الرأس بالغرفة الثالثة، وأما تثليث البدن فالخلاف فيه ضعيف، لأنه لم يرد فيه نص باستحباب التثليث، والراجح عندي طرد الباب، وأنه لا يشرع في غسل الجنابة تثليث البتة إلا في غسل الكفين، وغسلهما في ابتداء الطهارة سنة مستقلة تفعل في الوضوء وفي الغسل قبل مباشرة اليد للغسل، وقبل إدخالهما في الإناء.
وقد عرضت هذه المسألة مع أدلتها في كتاب الحيض والنفاس فأغنى عن إعادته هنا، فلله الحمد (^٢).
_________________
(١) الإنصاف (١/ ٢٥٣)، الفروع (١/ ٢٠٤).
(٢) الحيض والنفاس رواية ودراية (١/ ٤٦٤).
[ ١١ / ٥٤٨ ]