التمهيد: ويشتمل: على خمسة مباحث:
المبحث الأول: تعريف التيمم.
المبحث الثاني: الأدلة على مشروعية التيمم.
المبحث الثالث: في بدء مشروعية التيمم.
المبحث الرابع: التيمم من خصائص الأمة المحمدية.
المبحث الخامس: مشروعية التيمم على وفق القياس.
_________________
(١) طه: ١٤.
[ ١٢ / ٤ ]
الباب الأول: في حكم التيمم:
الفصل الأول: في التيمم هل هو رخصه أو عزيمة.
الفصل الثاني: هل التيمم يرفع الحدث، أو يبيح فعل المأمور مع قيام الحدث؟.
الفصل الثالث: إذا عدم الماء والصعيد.
الفصل الرابع: في تأخير الصلاة لمن يرجو وجود الماء في آخر الوقت.
الفصل الخامس: في حكم إمامه المتيمم للمتوضئ.
الفصل السادس: في وطء عادم الماء.
الباب الثاني: في الأسباب الموجبة للتيمم:
الفصل الأول: فقد الماء، ويشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: إذا وجد ماء، لا يكفي للطهارة.
المبحث الثاني: لو كان مع الجنب ما يكفي للوضوء.
المبحث الثالث: لو كان المحدث على بدنه نجاسة ووجد ماء يكفي أحدهما.
الفصل الثاني: في تعذر استعمال الماء، ويشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في تيمم المريض.
المبحث الثاني: في تيمم الصحيح إذا كان يحتاج الماء لشرب ونحوه.
المبحث الثالث: في الماء يباع بأكثر من ثمنه، هل يجب شراؤه، أو يتيمم؟.
[ ١٢ / ٥ ]
المبحث الرابع: إذا وهب للرجل الماء، فهل يجب قبوله؟
الفصل الثالث: في التيمم خوفًا من فوات العبادة، ويشتمل على ثلاثة مباحث.
المبحث الأول: إذا خاف خروج وقت الفريضة.
المبحث الثاني: إذا خاف فوت صلاة الجنازة والعيد، فهل يتيمم؟
المبحث الثالث: التيمم لخوف فوات الجمعة.
الباب الثالث: في شروط التيمم.
الشرط الأول: النية، وينقسم البحث في النية إلى فصول ومباحث وفروع ومسائل على النحو التالي:
الفصل الأول: في اشترط النية لطهارة التيمم.
الفصل الثاني: لو سفت الرياح التراب على وجهه ونوى به التيمم.
الفصل الثالث: في صفة النية.
المبحث الأول: لو نوى مطلق التيمم.
المبحث الثاني: إذا نوى المتيمم بتيممه رفع الحدث.
المبحث الثالث: في اشتراط نية ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر.
الفرع الأول: لو تيمم ولم ينو ما تيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر.
الفرع الثاني: لو تيمم للحدث الأصغر، فهل يرتفع حدثه الأكبر؟.
[ ١٢ / ٦ ]
الفرع الثالث: في نية ما يتيمم له من صلاة ونحوهما.
المسألة الأولى: لو نوى بالتيمم الصلاة وأطلق.
المسألة الثانية: لو نوى أن يصلي نفلًا فهل يصلي به فريضة.
المسألة الثالثة: لو تيمم للفريضة، فهل له أن يصلي به نافلة؟.
المسألة الرابعة: إذا تيمم للفريضة، فهل يصلي به أكثر من فريضة.
المسألة الخامسة: إذا تيمم للنافلة فهل له أن يصلي به نوافل أخرى.
المبحث الرابع: لو تيمم يريد به تعليم الغير.
الشرط الثاني: الإسلام.
الشرط الثالث: التكليف.
الشرط الرابع: انقطاع ما يوجب الحدث إلا في المعذور.
الشرط الخامس: طلب الماء قبل التيمم.
الباب الرابع: فيما يتيمم عنه.
الفصل الأول: في التيمم عن الحدث.
الفصل الثاني: في التيمم عن النجاسة.
[ ١٢ / ٧ ]
الباب الخامس: في فروض التيمم
الفرض الأول: مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب.
المبحث الأول: في ضرب اليدين في الأرض ليمسح بهما وجهه ويديه.
المبحث الثاني: في استيعاب المسح للوجه واليدين.
المبحث الثالث: في مسح ما تحت الشعر الخفيف في التيمم.
المبحث الرابع: في صفة مسح الوجه واليدين عند الفقهاء،.
المبحث الخامس: لو وضع يديه على الأرض بدون ضرب.
المبحث السادس: في مسح الوجه بيد واحدة أو إصبع واحد.
الفرض الثاني: الترتيب في التيمم.
الفرض الثالث: الموالاة في التيمم
الباب السادس: في سنن التيمم
الفصل الأول: في التسمية.
الفصل الثاني: في تكرار المسح في التيمم.
الفصل الثالث: في نفخ الأيدي بعد ضربها الأرض
الفصل الرابع: في استحباب تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى.
الفصل الخامس: في تجديد التيمم.
الفصل السادس: في استقبال القبلة حال التيمم.
[ ١٢ / ٨ ]
الفصل السابع: في إقبال اليدين وإدبارهما في التراب حال الضرب.
الفصل الثامن: في البدء بأعلى الوجه حين المسح.
الباب السابع: في مبطلات التيمم.
الفصل الأول: يبطل التيمم ما يبطل الوضوء.
الفصل الثاني: يبطل التيمم وجود الماء.
المبحث الأول: وجود الماء قبل الصلاة.
المبحث الثاني: إذا وجد الماء أثناء الصلاة.
المبحث الثالث: إذا وجد المتيمم الماء بعد الفراغ من الصلاة.
الفصل الثالث: خروج الوقت.
هذه خطة البحث في هذا الكتاب، فإن يكن من صواب فهو من الله ﷾، وإن يكن من خطأ فهو من الشيطان، ومن ضعفي وتقصيري، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
[ ١٢ / ٩ ]