عدم الدليل المقتضي لفساد الطهارة، فكل من تطهر طهارة شرعية فإن طهارته صحيحة، ولا يحكم ببطلانها إلا بدليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع، ولا دليل هنا.
عدم الدليل المقتضي لفساد الطهارة، فكل من تطهر طهارة شرعية فإن طهارته صحيحة، ولا يحكم ببطلانها إلا بدليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع، ولا دليل هنا.