الإجماع على طهوريته، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم
_________________
(١) انظر في مذهب الحنفية البحر الرائق (١/ ٧١)، الفتاوى الهندية (١/ ٢١)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٨٦) المبسوط (١/ ٧٢) بدائع الصنائع (١/ ١٥). وانظر في مذهب المالكية أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٤٤٠، ٤٤١)، شرح الخرشي (١/ ٦٨)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣٣)، جواهر الإكليل (١/ ٧٨)، وانظر في مذهب الشافعية الأم (١/ ٢٠)، المجموع (١/ ٢٢١)، أسنى المطالب (١/ ٨)، تحفة المحتاج (١/ ٧٠)، وفي مذهب الحنابلة انظر المغني (١/ ٢٦)، الفتاوى الكبرى (١/ ٢١٤)، الفروع (١/ ٧٣)، الإنصاف (١/ ٢٢)، كشاف القناع (١/ ٢٦).
(٢) الإنصاف (١/ ٢٢).
[ ١ / ٩٠ ]
على أن الوضوء بالماء الآجن الذي قد طال مكثه في الموضع من غير نجاسة حلت فيه جائزة إلا شيئًا يروى عن ابن سيرين (^١).
وقال ابن تيمية: أما ما تغير بمكثه ومقره فهو باق على طهوريته باتفاق العلماء (^٢).
- (١٣) وأما ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا ابن عون،
عن ابن سيرين أنه كان يكره الوضوء بالماء الآجن (^٣).
[وسنده صحيح] (^٤).
فلعل المقصود أن نفسه تكرهه؛ لأنه منتن الرائحة، لا أنها كراهة شرعية، والله أعلم.