أن المنع من الوضوء بالماء المغصوب لا يختص بالطهارة، فالغاصب مأذون له في الوضوء بالجملة، والمنع عارض أدركه من جهة الغصب، لا من جهة الطهارة، فأشبه ما لو غصب سكينًا ليذبح بها، وكلبًا ليصيد به، فيأثم، للغصب، ويصح الذبح والصيد.
أن المنع من الوضوء بالماء المغصوب لا يختص بالطهارة، فالغاصب مأذون له في الوضوء بالجملة، والمنع عارض أدركه من جهة الغصب، لا من جهة الطهارة، فأشبه ما لو غصب سكينًا ليذبح بها، وكلبًا ليصيد به، فيأثم، للغصب، ويصح الذبح والصيد.