أما من فرق بين الوضوء والغسل فيرجع المنع إلى مخالفة شرط الواقف.
(١٢) فقد روى عبد الرزاق في المصنف، قال: عن معمر، قال: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه،
أنه سمع ابن عباس يقول وهو قائم عند زمزم، إني لا أحلها لمغتسل، ولكن هي
_________________
(١) المغني (١/ ٢٨)، وساقه رواية عن أحمد، وقد جاء في مسائل أحمد رواية صالح (١٠٩٤): قلت: الغسل من ماء زمزم، وقد قال العباس: لا أحلها لمغتسل؟ فقال أحمد: يتمالك الناس من هذا؟ قال: وكان سفيان بن عيينة يحكي عن ابن عباس: لا أحلها لمغتسل، فيحكى عن العباس، وابن العباس، قال: وإن توقاه أعجب إلي.
(٢) الاختيارات (ص: ٤).
(٣) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (١/ ١٦).
(٤) الفروع (١/ ٧٤).
(٥) الهداية لأبي الخطاب (١/ ١٠)، الفروع (١/ ٧٤)، الإنصاف (١/ ٢٧، ٢٩).
(٦) الفروع (١/ ٧٧).
(٧) تصحيح الفروع (١/ ٧٦).
(٨) صحيح مسلم (٢٤٧٣).
[ ١ / ٧٦ ]
لشارب - أحسبه قال - ومتوضئ حل وبل.
[صحيح] (^١).