(٢٢٤٩ - ٢٠٠) ما رواه مسلم، من طريق أبي خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: أتي بأبي قحافة - أو جاء عام الفتح أو يوم الفتح- ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة، فأمر أو فأمر به إلى نسائه، قال: غيروا هذا بشيء (^٣).
وجه الاستدلال من الحديث كالاستدلال بالحديثين السابقين.
• وأجيب عن هذا:
بأن الأمر المطلق بتغيير الشيب مقيد بالأحاديث الأخرى، وهو النهي عن
_________________
(١) مسند أحمد (٢/ ٢٦١).
(٢) محمد بن عمرو وإن تكلم في روايته عن أبي سلمة، فقد تابعه عمرو بن أبي سلمة، فصار الحديث حسنًا بمجموع الطريقين. والحديث أخرجه أحمد (٢/ ٤٩٩) عن يزيد بن هارون وحده. وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (١/ ٤٣٩) عن يزيد بن هارون وابن نمير. وأخرجه أبو يعلى في مسنده (٥٩٧٧)، قال: حدثنا وهب أخبرنا خالد. وأخرجه ابن حبان (٥٤٧٣) قال: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا ابن إدريس، كلهم (يزيد بن هارون، وابن نمير، وخالد، وابن إدريس) رووه عن محمد ابن عمرو، عن أبي سلمة به. وأخرجه أحمد (٢/ ٣٥٦) والترمذي (١٧٥٢)، وأبو يعلى (٦٠٢١) من طريق عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة. وهذا سند صالح في المتابعات والشواهد.
(٣) مسلم (٢١٠٢).
[ ١٠ / ٣٧٧ ]
الأسود، كما في حديث جابر وأنس وغيرهما.
ورد هذا:
بأنه لم يثبت النهي عن الأسود، والله أعلم.