أجمعت الأمة على فضل السواك، لمن فعله بنية القربة لغير الصائم.
قال ابن عبد البر: وفضل السواك مجتمع عليه لا اختلاف فيه (^١).
وقال ابن حزم: «اتفقوا أن السواك لغير الصائم حسن» (^٢).
* * *
_________________
(١) = وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد (٢/ ٩٩). وهذا لا ينفي انقطاعه كما هو معلوم. وعلى كل فهو صالح في الشواهد. الشاهد الخامس: رواه أحمد (٣/ ٤٩٠) ثنا إسماعيل، قال: حدثنا ليث، عن أبي بردة، عن أبي مليح بن أسامة، عن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله ﷺ: أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي. ورواه الطبراني في المعجم الكبير (٢٢/ ٧٦) ح ١٨٩، ١٩٠ من طريق إسماعيل بن عليه وجرير، عن ليث به. والحديث مداره على ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.
(٢) التمهيد (٧/ ٢٠٠).
(٣) مراتب الإجماع (٢٦٦).
[ ١٠ / ٤٣٨ ]