الإمام ابن المنذر ﵀ من أشهر العلماء الذين يحكون الإجماع، وهو أول من صنف فيه كتابًا في الفروع الفقهية، وهو لا يستخدم فيه غالبًا إلا عبارة الإجماع،
_________________
(١) انظر: مسألة (الماء المتغير بنجاسة يأخذ حكمها)، (ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء غير موجبة للإعادة)، (غسل داخل العين غير واجب)، (دخول المرفقين في غسل اليدين)، (غسل الكعبين من القدم واجب)، (الحائض لا تقضي الصلاة).
(٢) سبق ذلك في مبحث الألفاظ ذات الصلة.
(٣) "سنن الترمذي" (١/ ١٨٦) مع "العارضة".
(٤) "سنن الترمذي" (١/ ١٧٢) مع "العارضة".
(٥) "سنن الترمذي" (١/ ١٧٥)، مع "العارضة".
[ ٦٣ ]
واستخدم في موضعٍ من كتابه "الأوسط" عبارة (كالإجماع) (١)، إلا أنها لا تعني الإجماع؛ لأن الإجماع يفتقر إلى الجزم (٢).
وابن المنذر يعتبر من المتساهلين في حكاية الإجماع، ولذا يقول الإمام ابن القيم: "وهذه عادة ابن المنذر؛ أنه إذا رأى قول أكثر أهل العلم حكاه إجماعًا" (٣).