• المراد بالمسألة: أنه لا يجوز للمكاتب أن يتصرف في ماله بجميع أنواع التصرفات، فليس له أن يهب أو يتصدق، إلا بإذن سيده.
• من نقل الإجماع: ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [قد أجمع العلماء من هذا الباب على أنه ليس للمكاتب أن يهب من ماله شيئًا له قدر، ولا يعتق ولا يتصدق بغير إذن سيده، فإنه محجور عليه في هذه الأمور وأشباهها] (٥).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [والمكاتب محجور عليه في ماله، فليس له استهلاكه، ولا هبته، وبهذا قال الحسن، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا أعلم فيه مخالفًا] (٦).
_________________
(١) الأم (٩/ ٤٠٣)، ويشترط الشافعي أن: (يبتدئها بإذن السيد فإذا ابتدأها بإذن السيد جازت كما تجوز هبة الحر، وإنما قلت هذا أن مال المكاتب لا يكون إلا له أو لسيده).
(٢) المغني (١٠/ ٣٥٥).
(٣) انظر: (ص ٣١٦).
(٤) انظر: التفريع، ابن الجلاب (٢/ ١٧)، والكافي لابن عبد البر (٢/ ٩٩٠)، والتاج والإكليل العبدري (٥/ ٣٤٧)، والشرح الكبير للدردير (٤/ ٣٩٦)، وحاشية الدسوقي (٣٩٧/ ٤)، والشرح الكبير لابن قدامة (٦/ ٤١١).
(٥) بداية المحتهد، ٢/ ٣٨٣.
(٦) المغني (١٠/ ٣٥٥).
[ ٨ / ٢٦٠ ]
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).
قال الماوردي: (لا تصح من المكاتب الهبة بغير إذن السيد، سواء كاتب لثواب تجب فيه المكافاة أو بغير ثواب) (٤).
قال السرخسي: (ولا يجوز هبة المكاتب كما لا يجوز عتقه لأنه تبرع محض ولو أجازه المولى فكذلك لأن اجازة المولى إنما يعمل فيها بملك المولى أنشأه وهو لا يملك ذلك في كسب المكاتب) (٥).
قال العمراني: (والمكاتب محجور عليه في ماله، فليس له استهلاكه ولا هبته ولا المحاباة به بغير إذن السيد، لأن حق السيد لم ينقطع عنه، لأنه قد يعجز فيعود إليه، لأن القصد بالكتابة تحصيل العتق بالأداء، فإذا وهب ماله أدّى إلى فوات المقصود) (٦).
قال المرغيناني: (فإن وهب على عوض لم يصح، لأنه تبرع ابتداء) (٧). قال الموصلي عن المكاتب: (ويمنع من التبرعات) (٨).
قال البهوتي: (ولا يهب ولو بثواب مجهول إلا بإذن سيده لأن حق السيد لم ينقطع عنه وقد يعجز فيعود إليه) (٩).
قال الدردير: (وللمكاتب إقرار بدين في ذمته. . . لا عتق لرقيقه ولو كان ولده فللسيد رده ولا صدقة ولا هبة إلا الشيء التافه ككسرة ومراده هبة غير الثواب) (١٠).
_________________
(١) المبسوط (١٢/ ٧١)، والبحر الرائق (٨/ ٥٢)، والدر المختار (٨/ ٤٨٩).
(٢) الذخيرة (٧/ ٣١١).
(٣) الأم (٩/ ٤٠٣)، ومغني المحتاج (٣/ ٥٦٠).
(٤) الحاوي الكبير، (١٨/ ٢٣٩).
(٥) المبسوط (١٢/ ٧١).
(٦) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (٨/ ٤٢٩).
(٧) الهداية، (٣/ ٢٥٨).
(٨) الاختيار لتعليل المختار، (٤/ ٣٦).
(٩) كشاف القناع، (٤/ ٤٦٢).
(١٠) الشرح الصغير، (٤/ ٥٤٩ - ٥٥٠).
[ ٨ / ٢٦١ ]
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أدلة المخالفين في المسألة السابقة (١).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن المنذر (٢)، فذهب الى الجواز بل حكى عليه الإجماع.
النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن هبة المكاتب غير صحيحة.