• المراد بالمسألة: أنه لو وقف على بناته أو بنات فلان اختص الوقف بالبنات دون غيرهن فلا يدخل فيه الذكور ولا الخناثى.
• من نقل الإجماع: شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) قال: [إن وقف على بناته. . . دخل فيه البنات دون غيرهن ولا يدخل فيهن الخنثى المشكل لأنه لا يعلم كونه أنثى لا نعلم في ذلك خلافا] (٣).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦).
_________________
(١) الاختيار لتعليل المختار، (٣/ ٤٦).
(٢) الشرح الصغير، (٤/ ١١٥).
(٣) الشرح الكبير على المقنع (٦/ ٢٢٧)
(٤) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٩٩).
(٥) الذخيرة (٦/ ٣٥٤)
(٦) الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٩).
[ ٨ / ٢٢٥ ]
قال الماوردي: (ولو قال: وقفت هذه الدار على بني لم يشركهم بناته ولا الخناثي، ولو قال: على بناتي لم يشاركهم بنوه ولا الخناثي) (١).
قال ابن الهمام: (وقف على ولده ثم للمساكين، فلولد صلبه يستوي فيه الذكر والأنثى إلا أن يخص صنفًا ما دام واحد منهم فالكل له) (٢).
قال القرافي: (وعن ابن القاسم: على بناته يدخل بنات بنيه يدخلون مع بنات صلبه) (٣).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن ألفاظ الجموع على أربعة أضرب، ومنها لفظ يختص بالنساء فقط، كلفظ النساء والبنات، فلا يتناول غير الإناث. (٤)
النتيجة: صحة الإجماع في أن الوقف على البنات يختص بهن.