• المراد من المسألة: هو جواز وقف الأرض وجعلها مقبرة لدفن الموتى، لكون الدفن من فروض الكفاية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فاتخاذ المقابر من فروض الكفاية، وهو من القُرب.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا على جواز إيقاف أرض. . لعمل مقبرة] (١).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
قال الجويني: (ولو جعل بقعة مقبرة، اشترك فيها كافة المسلمين، وخرج عن إطلاق الوقف الكفار، فإن مطلق اللفظ يقتضي القربة، وقرينة الحال تشهد بذلك فحمل الوقف عليه) (٦).
قال السرخسي: (وكذلك المقبرة والسقاية عند محمد لا تتم إلا بالتسليم إلى قيم يقوم عليه، أو بأن يدفنوا في المقبرة رجلًا واحدًا) (٧).
قال ابن قدامة: (من وقف شيئًا وقفًا صحيحًا، فقد صارت منافعه جميعها للموقوف عليه، وزال عن الواقف ملكه، وملك منافعه، فلم يجز أن
_________________
(١) مراتب الإجماع (ص ١٧٣).
(٢) المبسوط (١٢/ ٣٦)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٠٣).
(٣) منح الجليل (٨/ ٧٣)، ومواهب الجليل (٧/ ٦٢٦).
(٤) تكملة المجموع (١٦/ ٢٥٠)، ونهاية المحتاج (٥/ ٣٩٥).
(٥) المغني (٨/ ١٩١)، وكشاف القناع (٤/ ٢٤١).
(٦) نهاية المطلب، (٨/ ٣٩٨).
(٧) المبسوط (١٢/ ٣٦).
[ ٨ / ٢٣٠ ]
ينتفع بشيء منها، إلا أن يكون قد وقف شيئًا للمسلمين، فيدخل في جملتهم، مثل أن يقف مسجدًا فله أن يصلي فيه، أو مقبرة فله الدفن فيها، أو بئرًا للمسلمين، فله أن يستقي منها، أو سقاية. . . لا نعلم في هذا كله خلافًا) (١).
قال القرافي: (قال صاحب المنتقى: إذا حبس أرضًا لدفن الموتى فضاقت بأهلها وبجنبها مسجد يجوز الدفن فيه قاله عبد الملك، وقال ابن القاسم: في مقبرة عفت يجوز بناء مسجد فيها، وكل ما كان للَّه استعين ببعضه على بعض، لأن الكل حق للَّه، ويمتنع ذلك في حقوق العباد، لأن جهاتهم متعددة) (٢).
• مستند الإتفاق: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قول اللَّه ﷾: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].
• وجه الاستدلال: في الآية حث على التعاون على البر والتقوى، ووقف الأراضي مقابر من التعاون على البر والتقوى.
الثاني: أن حاجة المسلمين إلى المقابر في مرتبة الضرورة، ولذلك وقفها من النفع المتعدي لحاجة المسلمين إليها (٣).
النتيجة: صحة الإجماع، في وقف الأرض مقبرة لعدم المخالف.
_________________
(١) المغني (٨/ ١٩١).
(٢) الذخيرة، (٦/ ٣٣٨).
(٣) وما مر من أدلة في صحة الوقف واستحبابه عمومًا في أول الفصل، فالعقار خاصة يستدل به هنا، لدخول وقف المقبرة في عموم الأدلة على ذلك حيث لم يأت ما يخرج المقبرة من مشروعية الوقف، انظر: منح الجليل (٨/ ٧٣).
[ ٨ / ٢٣١ ]