والرابِعُ: ماءُ البِئرِ: والأصلُ فيه ما ورَدَ عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ ﵁ أنَّه قالَ: قيلَ: يا رَسولَ اللهِ، أنتَوضَّأُ من بِئرِ بُضاعةَ وهي بِئرٌ يُلقى فيها الحَيضُ ولُحومُ الكِلابِ والنَّتنُ (أي: كانَت تَجرُفُها إليها السُّيولُ من الطُّرقِ والأَفنيةِ ولا تُطرحُ فيها قَصدًا ولا عَمدًا) (^١)، فقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ الماءَ طَهورٌ لا يُنجسُه شَيءٌ» (^٢).
والسابع: ماء البرد
آيبيديا
الفقه العام » موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار - الجزء 1
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px