اتَّفَق فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ العامِلَ أمينٌ على ما في يَدِه مِنْ مالِ المُضاربةِ، وإنْ لَم يَكُنْ أمينًا في الواقِعِ؛ فإنْ تَلِف المالُ في يَدِه مِنْ غَيرِ تَعَدٍّ ولا تَفريطٍ لَم يَضمَنْ؛ لأنَّه نائِبٌ عن رَبِّ المالِ في التَّصرُّفِ فلَم يَضمَنْ
_________________
(١) «بدائع الصانع» (٦/ ١٠٢).
[ ٨ / ٥٤٠ ]
مِنْ غَيرِ تَفريطٍ كالمُودَعِ، ولأنَّه قبَضه بإذنِ المالِكِ؛ فإذا تَصرَّف فيه فهو وَكيلٌ فيه؛ لأنَّه تَصرُّفٌ في مالِ الغَيرِ بأمرِه (^١).