اشتَرطَ جُمهورُ الفُقهاءِ، الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ أنْ يَكونَ رأسُ المالِ شَيئًا مُعيَّنًا حاضِرًا لا دَينًا في الذِّمَّةِ؛ فإنْ كان دَينًا لَم تَصحَّ.
والمُضاربةُ بالدَّينِ لا تَخلو مِنْ أنْ تَكونَ بالدَّينِ على العامِلِ أو بالدَّينِ على غَيرِ العامِلِ.