ذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ المُضاربةَ تَبطُلُ بجُنونِ أحَدِهما إذا كان جُنونًا مُطبِقًا؛ لأنَّه يُبطِلُ أهليَّةَ الأمرِ لِلآمرِ، وأهليَّةَ التَّصرُّفِ لِلمأمورِ، وكذا الإغماءُ على الصَّحيحِ عندَ الشافِعيَّةِ، وقيلَ: إنَّ الإغماءَ لا يُوجِبُ العَزلَ ولا يَسلُبُ الوِلاياتِ (^٣).
_________________
(١) «المغني» (٥/ ٣٧)، و«المبدع» (٥/ ٣٤)، و«الإنصاف» (٥/ ٤٥١)، و«كشاف القناع» (٣/ ٦١١).
(٢) «روضة الطالبين» (٣/ ٧٦٨)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٣٦١)
(٣) «بدائع الصانع» (٦/ ١١٢)، و«روضة الطالبين» (٣/ ٧٦٣)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٣٥٧)، و«نهاية المحتاج» (٥/ ٢٧٢، ٢٧٣)، و«النجم الوهاج» (٥/ ٢٨١)، و«المغني» (٥/ ٣٨)، و«كشاف القناع» (٣/ ٦١١).
[ ٨ / ٦١٧ ]