أجازَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ لِلمُضارِبِ أنْ يَبيعَ بعَرضٍ، قال المالِكيَّةُ: وإنْ لَم يأذَنْ رَبُّ المالِ؛ لأنَّه مِنَ التَّجْرِ الذي دخَل مع رَبِّ المالِ عليه، ولأنَّ الغَرضَ الرِّبحُ، وقد يَكونُ فيه، بخِلافِ الوَكيلِ (^٣).
_________________
(١) «المغني» (٥/ ١٣، ٢٥)، و«الكافي» (٢/ ٢٦١)، و«المبدع» (٥/ ٩)، و«كشاف القناع» (٣/ ٥٨٦)، و«شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٥٤).
(٢) «الاستذكار» (٦/ ٥٣٩).
(٣) «الشرح الكبير» (٥/ ٢٩٢)، و«شرح مختصر خليل» (٦/ ٢١١)، و«تحبير المختصر» (٤/ ٥١٦)، و«التاج والإكليل» (٤/ ٤٢١)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٣٥١)، و«نهاية المحتاج» (٥/ ٢٦٤)، و«النجم الوهاج» (٥/ ٢٧٤)، و«الديباج» (٢/ ٤٣٤)، و«المغني» (٥/ ٢٦)، و«الأصل» للشيباني (٤/ ١٦٢)، و«الدر المختار» (٥/ ٦٥٥).
[ ٨ / ٤٨٩ ]