اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ صَريحَ الطَّلاقِ هو: اللَّفظُ الَّذي لا يُستعمَلُ إلَّا في حَلِّ عُقدَةِ النِّكاحِ، سواءٌ كانَ الواقِعُ به رَجعيًّا أو بائِنًا (^١).
أو: ما لا يَحتَملُ ظاهِرُه غيرَ الطَّلاقِ (^٢).
أو: ما دلَّ على مَعناهُ في نَفسِه ولم يَحسُنْ أنْ يُستفسَرَ عنهُ بغَيرهِ (^٣).
أو: ما لا يَحتمِلُ غيرَه بحَسبِ الوَضعِ العُرفِيِّ مِنْ كُلِّ شيءٍ وُضِعَ لهُ اللَّفظُ مِنْ طلاقٍ وعِتقٍ وظِهارٍ وغيرِها، فلَفظُ الطَّلاقِ صَريحٌ فيهِ؛ لأنهُ لا يَحتمِلُ غَيرَه في الحَقيقةِ العُرفيَّةِ وإنْ قَبِلَ التَّأويلَ (^٤).
كلُّها تَعريفاتٌ مُتقارِبةٌ للعُلماءِ.
ويُشتَرطُ في اللَّفظِ الصَّريحِ أو الكنايةِ:
_________________
(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٠١)، و«حاشية ابن عابدين» (٣/ ٢٣٠).
(٢) «مغني المحتاج» (٤/ ٤٥٥).
(٣) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٤٢١).
(٤) «كشاف القناع» (٥/ ٢٨١)، و«شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٣٨٢)، و«مطالب أولي النهى» (٥/ ٣٣٩)، و«منار السبيل» (٣/ ٩٤).
[ ١٧ / ٤٢٤ ]