صيغةُ الطَّلاقِ: هيَ ما يُعبِّرُ بها المُتكلِّمُ برَغبتِه في الطَّلاقِ، وهوَ إمَّا أنْ يكونَ باللَّفظِ، وإمَّا أنْ يكونَ بالكِتابةِ أو الإشارَةِ، واللَّفظُ إمَّا أنْ يكونَ صَريحًا أو كِنايةً، ولكلِّ مِنَ اللَّفظِ بنَوعَيهِ والكِتابةِ والإشارةِ شُروطٌ لا بُدَّ مِنْ تَوافُرِها حتَّى يقَعَ الطَّلاقُ، على ما سَيأتي بَيانُه.
الركنُ الرابعُ: الصِّيغةُ:
آيبيديا
الفقه العام » موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار - الجزء 3
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px