اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لَو طلَّقَها في مرَضِ مَوتِهِ طلقةً رَجعيَّةً ثمَّ ماتَ أو ماتَتْ بعْدَ انقِضاءِ عدَّتِها، هلْ تَرثُه أم لا؟ بعْدَ إجماعِهِم أنَّهُ لا يَرِثُها إذا هيَ ماتَتْ بعْدَ انقِضاءِ العدَّةِ.
فذهَبَ الحنفيَّةُ والشَّافعيَّةُ إلى أنَّها لا تَرِثُ مِنهُ (^١).
وذهَبَ المالِكيَّةُ إلى أنَّها تَرِثُ مِنهُ أبدًا.
وذهَبَ الحنابلَةُ إلى أنَّها تَرِثُ مِنهُ ما لم تَتزوَّجْ، كما سَيأتي مُفصَّلًا في المَسألةِ التَّاليةِ.