اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ العِوضَ -وهو ما تَبذلُه المَرأةُ في الخُلعِ- إذا كانَ مَعلومًا يَصحُّ تموُّلُه ومَقدورًا على تَسليمِه فإنَّ الخُلعَ صَحيحٌ.
إلَّا أنَّهم اختَلفُوا في مسألتَينِ: فيما لو كانَ مَجهولًا أو غيرَ مُتموَّلٍ، هل يَصحُّ الخُلعُ أم لا؟
_________________
(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٥٠، ١٥١)، ويُنظَر: و«موطأ مالك» -رواية محمد بن الحسن (٢/ ٤٨٧)، و«مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٤٦٤)، و«الهداية» (٢/ ١٤)، و«الجوهرة النيرة» (٤/ ٥١٧)، و«اللباب» (٢/ ١١٦)، و«الاختيار» (٣/ ١٩٣).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٥١).
[ ١٦ / ٥٥٥ ]