الطَّلاقُ الثَّلاثُ بلفْظٍ واحدٍ أو مَجلِسٍ واحدٍ لا يَخلُو مِنْ صورتَينِ: إمَّا أنْ يكونَ مَدخولًا بها أو غيرَ مَدخولٍ بها.
فصل في الطَّلاقِ الثَّلاثِ بلَفظٍ واحِدٍ أو في مَجلسٍ واحِدٍ
آيبيديا
الفقه العام » موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار - الجزء 3
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px