وهي كما قُلنَا إذا كانَ معَ الجدِّ والإِخوةِ صاحِبُ فَرضٍ، وللجدِّ في هذه الحَالةِ: ثَلاثةُ أَحكامٍ، يَأخذُ منها بالأَفضلِ له:
الأَوَّلُ: المُقاسَمةُ، إذا كانَت أَنفعَ له.
الثَّانِي: ثُلثُ الباقِي بعدَ فَرضِ صاحِبِ الفَرضِ، وذلك إذا كانَ أَنفعَ له.
الثَّالثُ: سُدسُ التَّركةِ، إذا كانَ أَفضلَ له مِنْ المُقاسَمةِ وثُلثِ الباقِي. ولا يَنْزِلُ نَصيبُ الجدِّ عن السُّدسِ ولَو اسمًا، لا حَقيقَةً.