ويَكونُ ثُلثُ التَّركةِ أَفضلَ للجدِّ وأَنفعَ له مِنْ المُقاسَمةِ إذا كانَ الإِخوةُ أَكثرَ مِنْ مِثلَيه.
ولهذه الحَالةِ صُورٌ كَثيرةٌ، منها:
١ - جدٌّ وثَلاثةُ إِخوةٍ، فلَو أخَذَ بالمُقاسَمةِ لكانَ حظُّه رُبعَ التَّركةِ، وهو أَقلُّ مِنْ الثُّلثِ، فيَأخذُ الثُّلثَ لأنَّه أَنفعُ له.
٢ - جدٌّ وأخٌ وثَلاثُ أَخواتٍ، وكذلك في هذه الصُّورةِ يَكونُ الثُّلثُ أَنفعَ له؛ لأنَّه لَو أخَذَ بالمُقاسَمةِ لكانَ له سُبعانِ مِنْ التَّركةِ، والثُّلثُ أَكثرُ منهما.
٣ - جدٌّ وخَمسُ أَخواتٍ، فالثُّلثُ هنا أيضًا أَنفعُ مِنْ المُقاسَمةِ.