وتَكونُ المُقاسَمةُ أَفضلَ للجَدِّ، وأَنفعَ له مِنْ الثُّلثِ، وذلك فيما إذا كانَ الإِخوةُ أَقلَّ مِنْ مِثلَيه، ويَصدُقُ هذا في صُورٍ، هي:
١ - جدٌّ، وأخٌ، فنِصفُ المالِ له: ونِصفُه للأخِ.
[ ٢٤ / ٥٧٩ ]
٢ - جدٌّ وأُختٌ: له الثُّلثانِ، ولها الثُّلثُ.
٣ - جدٌّ وأُختانِ: له النِّصفُ، وللأُختَينِ النِّصفُ.
٤ - جدٌّ وثَلاثُ أَخواتٍ: له خُمسانِ، ولكُلِّ واحِدةٍ مِنْ الأَخواتِ خُمسٌ.
٥ - جدٌّ وأخٌ وأُختٌ: للجَدِّ سَهمانِ، وللأخِ سَهمانِ، وللأُختِ سَهمٌ واحِدٌ.