وهذا إنَّما يَكونُ حينَما يَكونُ الإِخوةُ مِثلَي الجدِّ، ويَصحُّ هذا في ثَلاثِ صُورٍ فقَط:
[ ٢٤ / ٥٨٠ ]
١ - جدٌّ وأَخوانِ، فلَو أخَذَ بالمُقاسَمةِ لكانَ له ثُلثُ التَّركةِ، ولَو أخَذَ بالفَرضِ لأخَذَ الثُّلثَ أيضًا.
٢ - جدٌّ وأَربعُ أَخواتٍ، أيضًا في هذه الصُّورةِ يَستوِي ثُلثُ المالِ معَ المُقاسَمةِ.
٣ - جدٌّ وأخٌ وأُختانِ، للجدِّ في المُقاسَمةِ سَهمانِ، وثُلثُ المالِ سَهمانِ أيضًا، فالمُقاسَمةُ إذًا وثُلثُ المالِ سيَّانِ.
وحينَ يَستوِي ثُلثُ المالِ معَ المُقاسَمةِ، فالأَولَى أنْ يَأخُذَ الثُّلثَ بالفَرضِ؛ لقُوَّةِ الفَرضِ وتَقديمِه على العَصبَةِ في المِيراثِ.