مَوانعُ الإِرثِ -أي: الأَشياءُ التي يَلزمُ من وُجودِها العَدمُ- ثَلاثةٌ مُتَّفقٌ عليها، وهي الرِّقُّ والقَتلُ واختِلافُ الدِّينِ.
قالَ الإِمامُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: وأجمَعَ المُسلِمونَ على أنَّ الأَسبابَ التي تَمنعُ المِيراثَ ثَلاثةٌ: رِقٌّ وقَتلٌ واختِلافُ دِينٍ (^٢).
واختلَفوا في ثَلاثةٍ أُخرى، وهي: الرِّدةُ واختِلافُ الدارَينِ، والدَّورُ الحُكميُّ.
وبَيانُ ذلك فيما يَلي:
_________________
(١) «المبسوط» (١٨/ ٣٤)، و«تبيين الحقائق» (٦/ ٢٤١)، و«الذخيرة» (١٣/ ١٦)، و«الفروق» (٤/ ٣٤٣)، و«حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (١١/ ٢٠٥)، و«مغني المحتاج» (٤/ ١٠)، و«كشاف القناع» (٤/ ٤٩١)، و«مطالب أولي النهى» (٤/ ٥٤٤).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ٨٥).
[ ٢٤ / ٤٨٩ ]