كانَ أهلُ الجاهِليةِ يُورِّثونَ الرِّجالَ دونَ النِّساءِ، والكِبارَ دونَ الصِّغارِ، ويَجعَلونَ حَظَّ الزَّوجةِ أنْ يُنفَقَ عليها من مالِ الزَّوجِ سَنةً، ويُورِّثونَ الأخَ زَوجةَ أخيه.
وكانَ التَّوارثُ في الجاهِليةِ وأولِ الإِسلامِ بالحِلفِ والنُّصرةِ، فكانَ الرَّجلُ يَقولُ للرَّجلِ: تَنصُرني وأنصُرُك، وتَرثُني وأرِثُك، وتَعقلُ عني وأعقِلُ عنك، وربَّما تَحالَفا على ذلك، فإذا كانَ لأَحدِهما وَلدٌ كانَ الحَليفُ كأحدِ أَولادِ حَليفِه، وإنْ لم يَكنْ له وَلدٌ كانَ جَميعُ المالِ للحَليفِ، فجاءَ الإِسلامُ والناسُ على هذا، فأقَرَّهم اللهُ تَعالى على ذلك في صَدرِ الإِسلامِ بقَولِه تَعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ [النساء: ٣٣].
ورُويَ أنَّ أَبا بَكرٍ ﵁ حالَفَ رَجلًا، فماتَ، فورِثَه أَبو بَكرٍ. ثم نُسخَ ذلك وجُعلَ التَّوارثُ بالإِسلامِ والهِجرةِ، فكانَ الرَّجلُ إذا أسلَمَ وهاجَرَ ورِثَه مَنْ أسلَمَ وهاجَرَ معه من مُناسبِيه دونَ من لم يُهاجِرْ معه مِنْ مُناسبِيه، مِثلَ: أنْ يَكونَ له أخٌ وابنٌ مُسلِمانِ، فهاجَرَ معه الأخُ دونَ الابنِ فيَرثُه أَخوه دونَ ابنِه.
والدَّليلُ عليه قَولُه تَعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾ [الأنفال: ٧٢].
[ ٢٤ / ٤٦٧ ]
ثم نسَخَ اللهُ ذلك بالمِيراثِ بالرَّحمِ بقَولِه تَعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: ٦]، وفسَّرَ المَعروفَ بالوَصيةِ.
وأيضًا نُسخَ بعدَ ذلك بالوَصيةِ الواجِبةِ للوالدَينِ والأَقرَبينَ.
ثم نُسخَ بعدَ ذلك بآيَتَي المَواريثِ: آيةِ الشِّتاءِ التي في أولِ النِّساءِ وآيةِ الصَّيفِ التي في آخِرِها.
قالَ اللهُ تَعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النساء: ٧]. فذكَرَ أنَّ لهم نَصيبًا في هذه الآيةِ ولم يُبيِّنْ قَدرَه، ثم بيَّنَ قَدرَ ما يَستحِقُّه كلُّ وارِثٍ في ثَلاثةِ مَواضعَ من كِتابِه فلمَّا نزَلَت هذه الآياتُ قالَ النَّبيُّ ﷺ: «إنَّ اللهَ قد أَعطَى كلَّ ذي حَقٍّ حَقَّه فلا وَصيةَ لوارِثٍ» (^١) (^٢).