اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّه إذا غرِقَ جَماعةٌ أو سقَطَ عليهم حائطٌ أو أُحرِقوا أو قُتلوا في مَعركةٍ ونحوَ ذلك وعُلمَ أنَّهما ماتَا معًا في لَحظةٍ واحِدةٍ أو حالةٍ واحدةٍ فإنَّه لا يَرثُ أحدُهما الآخَرَ، وإنَّما يَكونُ مِيراثُ كلِّ واحدٍ منهما لوَرثةِ الأَحياءِ؛ لأنَّه لم يَكنْ حيًّا حينَ مَوتِ الآخرِ، وشَرطُ الإِرثِ حَياةُ الوارثِ بعدَ مَوتِ المُورِّثِ، وهذا محلُّ إِجماعٍ مِنْ العُلماءِ أيضًا حَكاهُ الماوَرديُّ وغيرُه.
الحالةُ الثانِيةُ: أنْ يُعلَمَ أنَّهما ماتَا معًا في حالةٍ واحِدةٍ:
آيبيديا
الفقه العام » موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار - الجزء 4
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px