١ - ابنُ الابنِ وإنْ سفَلَ: لا يَحجُبه مِنْ العَصبَةِ إِلَّا الابنُ، أَباه كانَ أو عمَّه لإِدلائِه به أو لأنَّه عَصبَةٌ أَقربُ منه، وهذا مُجمعٌ عليه، أَوْ ابنُ ابنٍ أَقربُ منهُ إلى المُورِّثِ كابنِ ابنٍ وابنِ ابنِ ابنٍ.
٢ - الجدُّ: أَبو الأبِ وإنْ عَلا لا يَحجُبُه إلَّا ذَكرٌ مَتوَسطٌ بينَه وبينَ المَيتِ كالأَبِ بالإِجماعِ.
قالَ ابنُ المُنذرِ ﵀: وأَجمَعوا على أنَّ الجدَّ أَبا الأبِ لا يَحجُبُه عن المِيراثِ غيرُ الأبِ (^١).
٣ - الأَخُ وهو أَقسامٌ:
الأخُ لأَبوَينِ (الشَّقيقُ): يَحجُبُه ثَلاثةٌ: الأبُ والابنُ وابنُ الابنِ وإنْ سفَلَ بالإِجماعِ.
قالَ ابنُ المُنذرِ ﵀: وأَجمَعوا على أنَّ الإِخوةَ مِنْ الأبِ والأمِّ
_________________
(١) «الإجماع» (٣١١).
[ ٢٤ / ٥٥٥ ]
ومِن الأبِ ذُكورًا أو إِناثًا لا يَرثونَ معَ الابنِ ولا ابنِ الابنِ وإنْ سفَلَ ولا معَ الأبِ (^١).
والأخُ لأبٍ: يَحجُبُه أربَعةٌ: هؤلاءِ الثَّلاثَة؛ لأنَّهم إذا حَجَبوا الشَّقيقَ فهو أَولى، وأخٌ لأَبوَينِ-الشَّقيقُ-؛ لقُوَّتِه بزِيادةِ القُربِ.
الأخُ لأمٍّ: يَحجُبُه أربَعةٌ: أبٌ وجَدٌّ ووَلدٌ -ذَكرًا كانَ أو أُنثَى- ووَلدُ ابنٍ ولَو أُنثَى بالإِجماعِ، ولآيتَي الكَلالةِ المُفسَّرةِ بمَن لا وَلدَ له ولا والِدَ.
قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ ﵀: وأَجمَعوا على أنَّ الإِخوةَ مِنْ الأمِّ لا يَرثونَ معَ وَلدِ الصُّلبِ ذَكرًا كانَ أو أُنثَى.
وأَجمَعوا على أنَّ الإِخوةَ مِنْ الأمَّ لا يَرثونَ معَ الأبِ ولا معَ جدِّ أبِي أبٍ وإنْ بعُدَ، فإذا لَم يَتركِ المُتوفَّى أحدًا ممَّن ذكَرْنا أنَّهم يَحجُبونَ الإِخوةَ مِنْ الأمِّ، فإنْ ترَكَ أخًا أو أُختًا لأمِّ فله أَوْ لها السُّدسُ فَريضةً، فإنْ ترَكَ أخًا وأُختًا من أمِّه فالثُّلثُ بينَهما سَواءٌ لا فَضلَ للذَّكرِ منهما على الأُنثَى (^٢).
٤ - ابنُ الأخِ لأَبوَينِ: يَحجُبُه سِتةٌ:
أبٌ؛ لأنَّه يَحجُبُ أَباهُ فهو أَولَى.
وجَدٌّ؛ لأنَّه في دَرجَةِ أبِيه فحجَبَه كأبِيه.
وابنٌ وابنُه؛ لأنَّهما يَحجُبانِ أبَاه فهو أَولَى.
_________________
(١) «الإجماع» (٢٩٨).
(٢) «الإجماع» (٢٩٦، ٢٩٧).
[ ٢٤ / ٥٥٦ ]
وأخٌ لأبوَينِ؛ لأنَّه إنْ كانَ أبَاه فهو يُدلِي به، وإنْ كانَ عمَّه فهو أَقرَبُ منه.
وأخٌ لأبٍ؛ لأنَّه أَقرَبُ منه.
تَنبيهٌ: ابنُ الأخِ لأبٍ يَحجُبُه سَبعةٌ، هؤلاءِ السِّتَّة لِما سبَقَ وابنُ الأخِ لأَبوَينِ لقُوَّتِه.