١ - البِنتانِ فأكثَرُ من أَولادِ المَيتِ: ويُشتَرطُ لإِرثِهما الثُّلثَينِ شَرطٌ واحِدٌ، وهو عَدمُ وُجودِ مُعصِّبٍ لهن، وهو ابنُ المَيتِ، ودَليلُ إِرثِهن الثُّلثَينِ قَولُ اللهِ تَعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٢]. أي: اثنَتَينِ فما فَوقُ.
_________________
(١) «المغني» (٦/ ١٧٠).
(٢) «الإجماع» (٢٩٢، ٢٩٣).
[ ٢٤ / ٥٣٠ ]
وقد قَضى النَّبيُّ ﷺ لبِنتَي سَعدٍ بالثُّلثَينِ من تَركةِ أَبيهما كما سبَقَ.
قالَ الإِمامُ ابنُ المُنذرِ ﵀: وأَجمَعوا على أنَّ للثِّنتَينِ من البَناتِ: الثُّلثَينِ (^١).
وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: أَجمَع أهلُ العِلمِ على أنَّ فَرضَ الابنتَينِ الثُّلثانِ إلا رِوايةً شاذَّةً عن ابنِ عَباسٍ أنَّ فَرضَهما النِّصفُ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١١] فمَفهومُه أنَّ ما دونَ الثَّلاثِ ليسَ لهما الثُّلثانِ والصَّحيحُ قَولُ الجَماعةِ؛ فإنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ لأخي سَعدِ بنِ الرَّبيعِ: «أَعطِ ابنَتَيْ سَعدٍ الثُّلثَينِ» وقالَ اللهُ تَعالى في الأَخواتِ: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦]، وهذا تَنبيهٌ على أنَّ للبنتَينِ الثُّلثَينِ؛ لأنَّهما أَقرَبُ ولأنَّ كلَّ مَنْ يَرثُ الواحِدُ منهم النِّصفَ فللاثنَتَينِ الثُّلثانِ كالأَخواتِ من الأَبوَينِ والأَخواتِ من الأَبِ، وكلُّ عَددٍ يَختلِفُ فَرضُ واحِدِهم وجَماعتِهم فللاثنَينِ منهم مِثلُ فَرضِ الجَماعةِ كوَلدِ الأُمِّ والأَخواتِ من الأبَوَينِ أو من الأَبِ، فأمَّا الثَّلاثُ من البَناتِ فما زادَ فلا خِلافَ في أنَّ فَرضَهن الثُّلثانِ وأنَّه ثابِتٌ بقَولِ اللهِ تَعالى ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١١] (^٢).
٢ - وفَرضُ بِنتَي ابنٍ فأكثَرَ منهما، سَواءٌ كُنَّ من أَبٍ، أو من آباءٍ.
_________________
(١) «الإجماع» (٢٧٨).
(٢) «المغني» (٦/ ١٦٥).
[ ٢٤ / ٥٣١ ]
قالَ الإِمامُ ابنُ المُنذرِ ﵀: وأَجمَعوا على أنَّ بَني الابنِ وبَناتِ الابنِ يَقومونَ مَقامَ البَنينَ والبَناتِ، ذُكورُهم كذُكورِهم، وإِناثُهم كإِناثِهم، إذا لم يَكنْ للمَيتِ وَلدٌ لصُلبِه.
وأَجمَعوا على أنَّ وَلدَ البَناتِ لا يُورَّثونَ ولا يَحجُبونَ إلا ما اختُلفَ فيه من ذَوي الأَرحامِ.
وأَجمَعوا على أنَّه لا مِيراثَ لبَناتِ الابنِ إذا استَكمَل البَناتُ الثُّلثَينِ، وذلك إذا لم يَكنْ مع بَناتِ الابنِ ذَكرٌ (^١).
وتَرثانِ الثُّلثَينِ بشَرطَينِ، هُما:
أ- عَدمُ المُعصِّبِ لهن.
ب- عَدمُ وُجودِ وَلدٍ للمَيتِ ذَكرًا كانَ أو أُنثى.
ودَليلُ إِرثِ بَناتِ الابنِ الثُّلثَينِ إنَّما هو القياسُ على البَناتِ، أو دُخولُهما في لَفظِ البَناتِ، بِناءً على أنَّ اللَّفظَ يُستعمَلُ في حَقيقتِه ومَجازِه.
٣ - وفَرضُ الأُختَينِ الشَّقيقتَينِ فأكثَرَ: وهُما تَرِثانِ الثُّلثَينِ بثَلاثةِ شُروطٍ:
أ- عَدمُ المُعصِّبِ لهن كأخٍ.
ب- عَدمُ وُجودِ فَرعٍ وارِثٍ للمَيتِ ذَكرًا كانَ أو أُنثى.
ج- عَدمُ وُجودِ الأصلِ الوارِثِ للمَيتِ من أبٍ أو جَدٍّ.
_________________
(١) «الإجماع» (٢٧٩، ٢٨١).
[ ٢٤ / ٥٣٢ ]
ودَليلُ إِرثِهن الثُّلثَينِ قَولُ اللهِ تَعالى: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦].
٤ - الأُختانِ لأَبٍ فأكثَرُ: ويَرثانِ الثُّلثَينِ بأربَعةِ شُروطٍ، هي: الثَّلاثةُ السابِقةُ في الشَّقيقتَينِ، والشَّرطُ الرابِعُ عَدمُ وُجودِ أخٍ شَقيقٍ للمَيتِ أو أُختٍ شَقيقةٍ.
ودَليلُ إِرثِ الأُختَينِ لأبٍ الثُّلثَينِ الإِجماعُ؛ فإنَّه مُنعقِدٌ على أنَّ الآيةَ السابِقةَ إنَّما نزَلَت في الأُختَينِ الشَّقيقتَينِ والأُختَينِ لأبٍ دونَ الأَخواتِ لأمٍّ.
فضابِطُ مَنْ يَرثُ الثُّلثَينِ مَنْ تَعدَّدَ من الإِناثِ ممَّن فَرضُه النِّصفُ عندَ انفِرادِهنَّ عمَّن يَعصِبُهن أو يَحجُبُهن؛ وذلك لقَولِه تَعالى في البَناتِ: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١] وفي الأَخواتِ: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦].
قالَ الإِمامُ ابنُ المُنذرِ ﵀: وأَجمَعوا على أنَّ ما فَوقَ البِنتَينِ من البِناتِ كحُكمِ البِنتَينِ.
وأَجمَعوا على أنَّ الإِخوةَ والأَخواتِ من الأَبِ يَقومونَ مَقامَ الإِخوةِ والأَخواتِ من الأَبِ والأُمِّ، ذُكورُهم كذُكورِهم، وإِناثُهم كإِناثِهم، إذا لم يَكنْ للمَيتِ إِخوةٌ ولا أَخواتٌ لأَبٍ وأُمٍّ.
وأَجمَعوا على أنَّه لا مِيراثَ للأَخواتِ من الأَبِ إذا استَكمَل الأَخواتُ من الأَبِ والأُمِّ الثُّلثَينِ، إلا أنْ يَكونَ مَعهن أَخٌ ذَكرٌ.
[ ٢٤ / ٥٣٣ ]
وأَجمَعوا على أنَّ الأَخواتِ من الأَبِ لا يَرِثنَ ما فضَلَ عن الأَخواتِ للأَبِ والأُمِّ، فإنْ ترَكَ أُختَينِ أو أَخواتٍ لأَبٍ وأُمٍّ فلهُنَّ الثُّلثانِ، وما بَقيَ فللإِخوةِ من الأَبِ (^١).