الأُختُ، شَقيقَةً كانَت أمْ لأبٍ، لَا يُفرَضُ لها معَ الجدِّ في غيرِ مَسائلِ المُعادةِ الَّتي سبَقَ ذِكرُها، إلَّا في المَسأَلةِ الأَكدَرِيةِ.
وصُورةُ هذه المَسأَلةِ هي:
زَوجٌ وأمُّ وأُختٌ -شَقيقَةٌ أمْ لأبٍ- وجدٌّ.
ففِي هذه المَسأَلةِ يَأخذُ الزَّوجُ النِّصفَ وهو فَرضُه، وتَأخذُ الأمُّ الثُّلثَ وهو فَرضُها أيضًا، ويَبقَى بعدَ فَرضِ الزَّوجِ والأُمِّ السُّدسُ، فيَنبَغي أنْ يَأخذَه الجَدُّ؛ لأنَّه -كما قُلنا سابِقًا- لا يَنْزِلُ عن السُّدسِ.
وكانَ القِياسُ بعدَ هذا أنْ تَسقُطَ الأُختُ؛ لأنَّها لَم يَبقَ لها شَيءٌ، شَأنُها في ذلك شَأنَ الشَّقيقِ، لَو كانَ مَكانَ الأُختِ الشَقيقةِ.
لكنْ هنا، فُرضَ للأُختِ في المَسأَلةِ النِّصفُ؛ لأنَّها بطَلَتْ عُصوبتُها بالجدِّ، ولا حاجِبَ يَحجُبُها، لكنْ يُضَمُّ نَصيبُها إلى نَصيبِ الجدِّ، ثم يُقسَمُ
_________________
(١) الأَكدَرِيةُ: سُمِّيتْ بذلكَ لنِسبتِها إلى أَكدَر وهو اسمُ السائلِ عنها أَوْ المَسؤولِ أو الزَّوجِ أو بلدِ الميتةِ، أو لأنَّها كدَّرَتْ على زَيدٍ مَذهبَه؛ لأنَّه لا يَفرِضُ للأختِ معَ الجدِّ ولا يُعيلُ مَسائلَ الجدِّ، وهنا فرَضَ وأَعالَ، وعلى هذا فيَنبَغِي تَسميتُها مُكدِّرةً لا أَكدَرِيةً، وقيلَ: لأنًّ زيدًا أَكدَرَ على الأَختِ مِيراثَها؛ لأنَّه أَعطاها النِّصفَ ثمَّ استَرجعَه منها، وقِيلَ غيرُ ذَلك.
[ ٢٤ / ٥٩٠ ]
النَّصِيبَينِ بينَهما، لها الثُّلثُ وله الثُّلثانِ عَملًا بمَبدأِ التَّعصيبِ بينَهما؛ كيْ لَا تَأخذَ الأُختُ ثَلاثَةَ أَمثالِ الجدِّ، وهذا أَمرٌ مُمتنِعٌ؛ لأنَّهما في دَرجَةٍ واحِدَةٍ بالنِّسبةِ للمَيتِ.
وعلى هذا، يَأخذُ الزَّوجُ النِّصفَ والأمُّ الثُّلثَ والجَدُّ السُّدسَ والأُختُ النِّصفَ، وبهذه الفُروضِ تَعولُ المَسأَلةُ، ويُزادُ في سِهامِها.
فالنِّصفُ للزَّوجِ ثَلاثةُ أَسهمٍ، والثُّلثُ للأمِّ سَهمانِ، والسُّدسُ للجدِّ سَهمٌ واحِدٌ، والنِّصفُ للأُختِ ثَلاثَةٌ أَسهمٍ، وبهذا تَبلُغُ الأَسهُمُ تِسعَةً، ثم يَعودُ الجَدُّ والأُختُ إلى المُقاسَمةِ، فيَقتسِمانِ الأَربَعةَ أَسهمٍ بينَهما للذَّكرِ مِثلُ حظِّ الأُنثَيينِ، فإِذا صحَّحْنا المَسأَلةَ مِنْ سَبعةٍ وعِشرينَ، كانَ نَصيبُ الزَّوجِ نِصفًا عائِلًا وهو تِسعةُ أَسهمٍ، وللأمِّ ثُلثٌ عائِلٌ وهو سِتةُ أَسهمٍ، والباقِي اثْنا عَشرَ سَهمًا، أَربَعةٌ للأُختِ وثَمانِيةٌ للجدِّ عَملًا بمَبدأِ التَّعصيبِ، وهو أَصلُ مِيراثِ الأُختِ معَ الجدِّ (^١).