ولو اجتمَعَ كلُّ النِّساءِ فقط ولا يَكونُ إلا والمَيتُ ذَكرٌ، فالوارِثُ منهن خَمسةٌ، وهُنَّ: (البِنتُ، وبِنتُ الابنِ، والأُمُّ، والأُختُ للأَبوَينِ، والزَّوجةُ) والباقي من النِّساءِ مَحجوبٌ؛ الجَدةُ بالأُمِّ، والأُختُ للأُمِّ بالبِنتِ، وكلٌّ من الأُختِ للأَبِ والمُعتِقةِ بالشَّقيقةِ لكَونِها مع البِنتِ وبِنتِ الابنِ عَصبةً تأخُذُ الفاضِلَ عن الفُروضِ.
_________________
(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه عبد الله بن أَحمد في «زوائده على المسند» (٢٢٨٣٠)، قالَ الهيثمي (٤/ ٢٠٣): إِسحاقُ لَم يُدرِكْ عُبادةَ، وأبو عوانة (٤/ ١٥٩).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه ابن حبان في «صحيحه» (٤٩٥٠)، والحاكم في «المستدرك» (٧٩٩٠).
[ ٢٤ / ٥٢٢ ]