المُجمَعُ على تَوريثِهم من الرِّجالِ:
المُجمَعُ على تَوريثِهم من الرِّجالِ فَرضًا أو تَعصيبًا أو بهما بطَريقِ الاختِصارِ عَشرةٌ، أي: الذين يَستحِقُّونَ المِيراثَ في الجُملةِ، وإنِ اختلَفوا في
_________________
(١) «المغني» (٦/ ٢٤٧، ٢٤٨)، و«النجم الوهاج» (٦/ ١٧٢)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٤٢)، و«أحكام أهل الذمة» (٢/ ٨٢٥، ٢٨٧)، و«المبدع» (٦/ ٢٣٤)، و«التاج والإكليل» (٥/ ٥٠٩)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٥٥٨)، و«تحبير المختصر» (٥/ ٦٢٥).
(٢) «أسنى المطالب» (٣/ ١٧).
[ ٢٤ / ٥١٩ ]
الاستِحقاقِ وتَقديمِ بعضِهم على بعضٍ فيه، ثَمانيةٌ منهم من جِهةِ النَّسبِ واثنان بسَببَينِ لا بنَسبٍ، والسَّببانِ النِّكاحُ والوَلاءُ، وهُم:
١ - الابنُ: لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١] الآيةَ.
٢ - وابنُ الابنِ وإنْ سفَلَ: لأنَّ ابنَ الابنِ ابنٌ.
٣ - والأَبُ: لقَولِه تَعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١] الآيةَ.
٤ - والجَدُّ أَبو الأَبِ وإنْ عَلا: أمَّا أَبو الأُمِّ فهو رَحِمٌ وليسَ بعَصبةٍ، فلا يَرثُ إلا مِيراثَ ذَوي الأَرحامِ إذا لم يَكنْ أحدٌ من العَصباتِ على ما يأتِي بَيانُه إنْ شاءَ اللهُ ومَن يَقول به.
٥ - والأخُ: لقَولِه تَعالى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦].
وقَولِه: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: ١٢].
٦ - وابنُ الأخِ.
٧ - والعَمُّ: لحَديثِ: «ألحِقوا الفَرائضَ بأهلِها، فما أبقَتِ الفُروضُ فلأَوْلَى رَجلٍ ذَكرٍ» (^١).
٨ - وابنُ العَمِّ.
٩ - والزَّوجُ: لقَولِه تَعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ [النساء: ١٢].
_________________
(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: أخرجه البخاري (٦٣٥١)، ومسلم (١٦١٥).
[ ٢٤ / ٥٢٠ ]
١٠ - ومَولى النِّعمةِ: لحَديثِ: «الوَلاءُ لمَن أعتَقَ» (^١).
وأمَّا طَريقُ البَسطِ فخَمسةَ عَشرَ: الابنُ، وابنُه وإنْ نزَلَ، والأَبُ، والجَدُّ وإنْ عَلا، والأخُ الشَّقيقُ، والأخُ للأبِ، والأخُ للأُمِّ، وابنُ الأخِ الشَّقيقُ، وابنُ الأخِ للأبِ، والعَمُّ الشَّقيقُ، والعَمُّ للأبِ، وابنُ العَمِّ الشَّقيقُ، وابنُ العَمِّ للأبِ، والزَّوجُ، والمُعتِقُ. ومَن عدا هؤلاء مِنْ الذُّكورِ فمِن ذَوي الأَرحامِ.
وكلُّهم عَصبةٌ إذا انفرَدَ واحِدٌ حازَ جَميعَ المالِ، إلا الزَّوجَ والأخَ للأُمِّ؛ فإنَّهما أَصحابُ فَرضٍ كما يأتي.