١ - يَرثُ الأبُ بفَرضٍ وهو السُّدسُ إذا كانَ معَه ابنٌ أو ابنُ ابنٍ وارِثٌ وإنْ سفَلَ، والباقِي لمَن معَه.
_________________
(١) «المغني» (٦/ ١٦٥).
[ ٢٤ / ٥٦٥ ]
٢ - ويَرثُ بالتَّعصيبِ فقط إذا لَم يَكنْ معَه وَلدٌ ولا وَلدُ ابنٍ، سَواءٌ أَكانَ وَحدَه أمْ معَه صاحِبُ فَرضٍ كزَوجَةٍ فلَه الباقِي بعدَ الفَرضِ بالعُصوبَةِ وإلّا أخَذَ الجَميعُ.
٣ - ويَرثُ بالفَرضِ والتَّعصيبِ مِنْ جِهةٍ واحِدةٍ إذا كانَ معَه بِنتٌ مُنفَردَةٌ أو كانَ معَها بِنتٌ أُخرَى فأَكثَرُ أو بِنتُ ابنٍ وإنْ سفَلَ مُنفرِدةٌ أو معَها بِنتُ ابنٍ أُخرَى، أو بِنتا ابنٍ فأَكثَرُ، فلَه السُّدسُ فَرضًا؛ لأنَّ لَفظَ الوَلدِ في الآيَةِ يَشمَلُ الذَّكرَ والأُنثَى، والباقِي بعدَ فَرضِهما- أَي: الأَبُ والبِنتُ أو الأَبُ وبِنتُ الابنِ، وكذا غيرُهما ممَّن ذُكرَ، وهو الثُّلثُ أو السُّدسُ- له يَأخذُه بالعُصوبةِ؛ لقَولِه ﷺ: «أَلحِقوا الفَرائضَ بأَهلِها فما بقَيَ فهو لأَولَى رَجلٍ ذَكرٍ» (^١)، وأَولى بمَعنَى: أَقرَب.
٤ - وإذا لَم يُوجدْ إذًا إلا الأَبوانِ فلِلأبِ الثُّلثَينِ وللأمِّ الثُّلثَ، قالَ ابنُ المُنذرِ ﵀: وأَجمَعوا على أنَّ الأَبوينِ إذا ورِثاه: أنَّ للأبِ الثُّلثَينِ وللأمِّ الثُّلثَ (^٢).