عَدَّ الشافِعيةُ الدَّورَ الحُكميَّ من مَوانعِ الإِرثِ، وهو أنْ يَلزمَ من ثُبوتِ الشَيءِ نَفيُه، والمُرادُ هنا أنْ يَلزمَ من ثُبوتِ الإِرثِ نَفيُه كأخٍ حائِزٍ أقَرَّ بابنٍ للمَيتِ أو أنكَرَ بُنوةَ مَنْ ادَّعاها، ونكَلَ عن اليَمينِ فحلَفَ مُدَّعي البُنوةِ فلا يَرثُ الابنُ وإنْ ثبَتَ نَسبُه.
وكمَريضٍ اشتَرَى أَباه؛ فإنَّه يُعتَقُ عليه ولا يَرثُ، ولو ملَكَ أَخاه فأقَرَّ في المَرضِ أنَّه كانَ أعتَقَه في الصِّحةِ ورِثَ بِناءً على صِحةِ الإِقرارِ للوارِثِ (^٢).