زَوجٌ وجدٌّ وثَلاثةُ إِخوةٍ.
فللزَّوجِ النِّصفُ، والباقِي بعدَ فَرضِه النِّصفُ، فلَو فرَضْنا المَسأَلةَ مِنْ
[ ٢٤ / ٥٨٣ ]
ستَّةٍ، كانَ نَصيبُ الزَّوجِ ثَلاثةً، والباقِي ثَلاثةٌ، فلَو أَعطَيْنا الجدَّ السُّدسَ، لكانَ نَصيبُه واحِدًا، ولَو أَعطَيْناه ثُلثَ الباقِي، لكانَ نَصيبُه واحِدًا أيضًا، فاستَوى بالنَّسبةِ له في هذه الصُّورةِ السُّدسُ وثُلثُ الباقِي كما هو واضِحٌ.