زَوجٌ وأمٌّ وجدٌّ وأَخوانِ.
ومَعلومٌ هنا في هذه الصُّورةِ أَنَّ سُدسَ التَّركةِ أَنفعُ للجدِّ وأَكثرُ مِنْ المُقاسَمةِ ومِن ثُلثِ الباقِي.
فالزَّوجُ له في هذه الصُّورَةِ نِصفُ التَّركةِ، والأمُّ لها السُّدسُ، والباقِي بعدَ فَرضِ الزَّوجِ والأُمِّ هو الثُّلثُ، فلَو ورِثَ الجدُّ بالمُقاسَمةِ لكانَ له ثُلثُ الثُّلثِ، ولَو ورِثَ ثُلثَ الباقِي لكانَ له أيضًا ثُلثُ الثُّلثِ، ونَصيبُه في الحَالتَينِ
[ ٢٤ / ٥٨٢ ]
يَكونُ أَقلَّ مِنْ السُّدسِ، ولذلك يُفرضُ له السُّدسُ، ويَبقَى السُّدسُ الباقِي بينَ الأَخوَينِ لِكلِّ واحِدٍ منهما نِصفُ السُّدسِ.