زَوجٌ وجدٌّ وأخٌ.
فلِلزَّوجِ النِّصفُ، ويَبقَى بعدَه نِصفُ التَّركةِ، فيَأخذُه الأخُ والجدُّ بالتَّساوِي، وَيَكونُ نَصيبُ كلِّ واحِدٍ منهما رُبعَ التَّركةِ، ومَعلومٌ في هذه
[ ٢٤ / ٥٨١ ]
الصُّورةِ أنَّ المُقاسَمةَ أَنفعُ للجدِّ مِنْ ثُلثِ الباقِي بعدَ فَرضِ الزَّوجِ، وأَنفعُ أيضًا مِنْ سُدسِ جَميعِ التَّركةِ.
ولَو كانَ مَكانَ الزَّوجِ زَوجةٌ، ومَكانَ الأخِ أُختانِ، لكانَت المُقاسَمةُ أَنفعَ للجدِّ أيضًا مِنْ ثُلثِ الباقِي، ومِن سُدسِ المالِ.