الحُقوقُ المُتعلِّقةُ بالتَّركةِ باستِقراءِ الفُقهاءِ هي على التَّرتيبِ الآتي:
١ - يُبدأُ من تَركةِ المَيتِ بمُؤنِ تَجهيزِه بالمَعروفِ، فتُقدَّمُ على الدُّيونِ من كَفنٍ وغُسلٍ وحَملٍ وغيرِ ذلك، وهذا قَولُ أكثَرِ الفُقهاءِ.
_________________
(١) أخرجه البخاري (٦٣٥١)، ومسلم (١٦١٥).
[ ٢٤ / ٤٦٩ ]
٢ - قَضاءُ دَينِه: يُقدَّمُ من رأسِ المالِ على الوَصايا لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١]، وقالَ علِيٌّ ﵁: «إنَّ النَّبيَّ ﷺ قَضى أنَّ الدَّينَ قبلَ الوَصيةِ» (^١).
قالَ العِمرانِيُّ ﵀: وأَجمَعت الأُمةُ: على أنَّ الدَّينَ مُقدَّمٌ على الوَصيةِ (^٢).
٣ - ثم وَصاياه من ثُلثِ الباقي بعدَ ما تقدَّمَ.
٤ - ثم الباقي بعدَ الوَصايا يَكونُ لوارِثِه فَرضًا أو تَعصيبًا، أو هُمَا (^٣).