والجدُّ أَبو الأبِ في المِيراثِ كالأبِ عندَ عَدمِه في جَميعِ ما مرَّ مِنْ الجَمعِ بينَ الفَرضِ والتَّعصيبِ وغيرِه.
قالَ ابنُ المُنذرِ ﵀: وأَجمَعوا على أنَّ حُكمَ الجدِّ حُكمُ الأبِ.
وأَجمَعوا على أنَّ من ترَكَ ابنًا وأبًا، أنَّ للأبِ السُّدسَ، وما بقِيَ فللابنِ. وكذلك جعَلوا حُكمَ الجدِّ معَ الابنِ كحُكمِ الأبِ.
وأَجمَعوا أنَّ الجدَّ يَضربُ معَ أَصحابِ الفَرائضِ بالسُّدسِ كما يَضربُ الأبُ، وإنْ عالَت الفَريضةُ.
وأَجمَعوا على أنَّ للأبِ معَ الابنِ السُّدسَ، وكذلك للجدِّ معَه مِثلُ ما للأبِ (^١).