أَجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الرَّجلَ إذا ماتَ وزَوجتُه حُبلَى أنَّ الوَلدَ الذي في بَطنِها يَرثُ ويُورَّثُ إذا خرَجَ حيًّا فاستَهلَّ. حَكاهُ ابنُ المُنذرِ (^١) (^٢).
لِما رَواه أَبو هُريرَةَ ﵁ عنِ النَّبيِّ ﷺ قالَ: «إذا استَهلَّ المَولودُ ورِثَ» (^٣).
وعن جَابرٍ قالَ: قالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «إذا استَهلَّ الصَّبيُّ صُليَ عليه وورِثَ» (^٤).
_________________
(١) «الإجماع» (٣٢٣).
(٢) قالَ المرداويُّ ﵀: فائدة: الحَملُ يَرثُ في الجُملةِ بلا نِزاعٍ، لكنْ هل يَثبُتُ له المِلكُ بمُجردِ مَوتِ مَوروثِه، ويَتبيَنُ ذلك بخُروجِه حيًّا أمْ لا يَثبُتُ له المِلكُ حتى يَنفصِلَ حيًّا؟ فيه خلافٌ بينَ الأَصحابِ. قالَ في «القواعد الفقهية»: وهذا الخلافُ مُطردٌ في سائرِ أَحكامِه. الثانِيةُ: هل هي مُعلَّقةٌ بشرطِ انفِصالهِ حيًّا، فلا تَثبُتُ قبلَه أو هي ثابِتةٌ له في حالِ كَونِه حَملًا لكنَّ ثُبوتَها مُراعَى بانفِصالِه حيًّا فإذا انفَصلَ حيًّا تَبيَّنا ثُبوتَها من حينِ وُجودِ أَسبابِها؟ وهذا هو تَحقيقُ مَعنى قولِ مَنْ قالَ: هل الحَملُ له حُكمٌ أم لا؟ قالَ: والذي يَقتضِيه نصُّ الإمامِ أحمدَ ﵀ في الإِنفاقِ على أمِّه مِنْ نَصيبِه: أنَّه يَثبُتُ له المِلكُ بالإِرثِ مِنْ حينِ مَوتِ أبِيه. وصرَّحَ بذلك ابنُ عَقيلٍ وغيرُه مِنْ الأَصحابِ. ونُقلَ عن الإمامِ أحمدَ ﵀ ما يَدلُّ على خلافِه، وأنَّه لا يَثبُتُ له المِلكَ إلا بالوَضعِ. وقالَ المُصنِّفُ ومَن تابَعه في فِطرةِ الجَنينِ: لَم تَثبُتْ له أَحكامُ الدُّنيا إلا في الإِرثِ في الوَصيةِ، بشَرطِ خُروجِه حيًّا. «الإنصاف» (٧/ ٣٢٩).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٩٢٠).
(٤) رواه ابن ماجه (٢٧٥٠)، وابن حبان في «صحيحه» (٦٠٣٢).
[ ٢٤ / ٦٣٨ ]
وعن سَعيدِ بنِ المُسيَّبِ عن جَابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ والمِسورِ بنِ مَخرمَةَ قالا: قالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَرثُ الصَّبيُّ حتى يَستَهلَّ صارِخًا، قالَ: واستِهلَالُه أنْ يَبكيَ ويَصِيحَ أو يَعطِسَ» (^١).
فإذا ماتَ رَجلٌ وترَكَ حَملًا يَرثُه، نُظرَ حالُ وَرثتِه:
١ - فإنْ كانَ الحَملُ يَحجُبُهم حَجبَ حِرمانٍ، فإن كانَ يَحجُبُ الجَميعَ كالإِخوةِ والأَخواتِ والأَعمامِ وبنِيهم تُوقَفَ جَميعُ التَّركةِ إلى أنْ تَلدَ؛ لجَوازِ أنْ يَكونَ الحَملُ ابنًا، وهذا مَحلُّ اتِّفاقٍ.
٢ - وإنْ كانَ يَحجُبُهم حَجبَ نُقصانٍ كالزَّوجِ والزَّوجةِ، فإنَّهم يُعطَونَ أقلَّ النَّصيبَينِ ويُوقَفُ الباقِي، وكذلك يُعطَى الأبُ السُّدسَ؛ لاحتِمالِ أنَّه ابنٌ.
٣ - وإنْ كانَ لا يَحجُبُهم كالجدِّ والجَدةِ يُعطَونَ نَصيبَهم ويُوقَفُ الباقِي، وهذا والذي قبلَه عندَ جَماهيرِ العُلماءِ الحَنفيةِ وأَشهَبَ مِنْ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ.
وقالَ المالِكيةُ في المَشهورِ: تُوقَفُ التَّركةُ ولا يَأخذُ أحدٌ منها شيئًا مُطلقًا، حتى وإنْ كانَ نَصيبَه المُتحقَّقَ كالثُّمنِ للزَّوجةِ؛ لأنَّه لو عجَّلْنا للزَّوجةِ أَدنَى سَهمِها لربَّما حصَلَ تَلفٌ في بَقيةِ التَّركةِ، فيَحصُلُ غَبنٌ على الوَرثةِ.
٤ - وإنْ كانَ لا يَحجُبُهم ولكنْ يُشارِكُهم بأنْ ترَكَ بِنتَينِ أو بَناتٍ وحَملًا، فإنْ رَضوا بوَقفِ الأَمرِ على وَضعِه فهو أَولَى؛ خُروجًا مِنْ الخِلافِ، ولتَكونَ القِسمةُ مرةً واحِدةً.
_________________
(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه ابن ماجه (٢٧٥١).
[ ٢٤ / ٦٣٩ ]
وإنْ رفَضوا وطلَبوا بالقِسمةِ فلا يُعطَونَ كلَّ المالِ باتِّفاقِ المَذاهبِ الأربَعةِ، إلَّا أنَّ الفُقهاءَ اختلَفوا هل تُوقِفُ كلُّ التَّركةِ؟ أمْ يُوقَفُ للحَملِ شَيءٌ ويُدفَعُ إلى شُركائِه الباقِي؟
فذهَبَ المالِكيةُ في المَشهورِ والشافِعيةُ في المَذهبِ إلى أنَّه يُوقَفُ سَهمُ مَنْ يُشارِكُ الحَملَ في مِيراثِه حتى يُوضَعَ فيَتبَينَ حُكمُه، ولا يُدفَعُ إليهم شيءٌ؛ لأنَّ عَددَ الحَملِ غيرُ مَعلومٍ على اليَقينِ، والمِيراثُ لا يُستَحقُّ بالشكِّ، ولا بالغالبِ المَعهودِ فيُوقَفُ قَسمُ التَّركةِ إلى أنْ تضَعَ المَرأةُ الحَملَ، وإنَّما لَمْ يُعجَّلِ القَسمُ بينَ المَوجودَينِ للشكِّ هل يُوجَدُ مِنْ الحَملِ وارثٌ أم لَا؟ وعلى وُجودِه هل هو مُتحِدٌ أو مُتعدِّدٌ؟ وعليهما هل هو ذَكرٌ أو أُنثَى أو مُختَلفٌ؟
حتى أنَّ المالِكيةَ قالوا على المَشهورِ كما تقَدمَ: تُوقَفُ التَّركةُ ولا يَأخذُ أحدٌ منها شيئًا مُطلقًا حتى وإن كانَ نَصيبَه المُتحقِّقَ كالثُّمنِ للزَّوجةِ؛ لأنَّه لو عجَّلْنا للزَّوجةِ أَدنَى سَهمِها لربَّما حصَلَ تَلفٌ في بَقيةِ التَّركةِ، فيَحصلُ غَبنٌ على الوَرثةِ.
وقالَ أَشهبُ: يُعجَّلُ القَسمُ في المُحقَّقِ فتُعطَى الزَّوجةُ أَدنَى سَهمَيها، قالَ: وهو الحقُّ الذي لا شكَّ فيه وعليه فيُوقَفُ للحَملِ مِيراثُ أَربعةِ ذُكورٍ؛ لأنَّه غايةُ ما وُضعَ (^١).
_________________
(١) «التاج والإكليل» (٥/ ٥١٠)، و«شرح مختصر خليل» (٨/ ٢٢٤)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٥٨٩، ٥٩٠)، و«تحبير المختصر» (٥/ ٦٢٧)، و«الحاوي الكبير» (٨/ ١٧٠، ١٧١)، و«البيان» (٩/ ٨٠)، و«النجم الوهاج» (٦/ ١٨٢، ١٨٣)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٤٧، ٤٨).
[ ٢٤ / ٦٤٠ ]
وذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في قولٍ والحَنابِلةُ -وحَكاهُ ابنُ قُدامةَ عن أَكثرِ أَهلِ العِلمِ- إلى أنَّه يُوقَفُ للحَملِ شيءٌ ويُدفَعُ إلى شَركائِه الباقِي.
إلا أنَّهم اختلَفوا فيما يُوقَفُ:
فرَوى ابنُ المُبارَكِ عن أَبي حَنيفةَ أنَّه يُوقَفُ له نَصيبُ أَربعةٍ مِنْ البَنينَ أو البَناتِ أيُّهما أَكثرُ؛ لأنَّه قد وقَعَ ذلك فيُوقَفُ ذلك احتِياطًا، وكانَ شَريكُ بنُ عبدِ اللهِ ممَّن حمَلَت به أمُّه معَ ثَلاثةٍ.
ورَوى هِشامٌ عن أَبي يُوسفَ وهو قولُ مُحمدٍ أنَّه يُوقَفُ نَصيبُ ابنَينِ؛ لأنَّه كَثيرُ الوُقوعِ، وما زادَ عليه نادرٌ فلا اعتِبارَ به.
ورَوى الخَصافُ عن أَبي يُوسفَ وهو قولُه أنَّه يُوقَفُ نَصيبُ ابنٍ واحدٍ، وعليه الفَتوى؛ لأنَّه الغالبُ المُعتادُ وما فوقَه مُحتَملٌ، والحُكمُ مَبنيٌّ على الغالبِ دونَ المُحتَملِ.
فإن ترَكَ ابنَينِ وحَملًا، فعلى قولِ ابنِ المُباركِ يُوقَفُ ثُلثَا المالِ، وعلى قولِ مُحمدٍ نِصفُ المالِ، وعلى قولِ أَبي يُوسفَ ثُلثُ المالِ، وإنْ وُلدَ مَيتًا لا حُكمَ له ولا إِرثَ، وإنَّما تُعرفُ حياتُه بأنْ تَنفَّسَ كما وُلدَ أو استَهلَّ بأنْ سُمعَ له صَوتٌ أو عطَسَ أو تحَركَ عُضوٌ منه كعَينَيه أو شَفتَيه أو يدَيه؛ لأنَّ بهذه الأَشياءِ تُعلَمُ حَياتُه، قال ﷺ: «إذا استَهلَّ الصَّبيُّ ورِثَ
[ ٢٤ / ٦٤١ ]
وصُليَ عليه»، فإن خرَجَ الأَكثرُ حيًّا ثم ماتَ ورِثَ، وبالعَكسِ لا اعتِبارًا للأَكثرِ، فإنْ خرَجَ مُستَقيمًا فإذا خرَجَ صَدرُه ورِثَ، وإن خرَجَ مَنكوسًا يُعتَبرُ خُروجُ سُرتِه، وإنْ ماتَ بعدَ الاستِهلالِ ورِثَ ووُرثَ عنه (^١).
وذهَبَ الحَنابِلةُ إلى أنَّه يُوقَفُ نَصيبُ ذَكرَينِ إنْ كانَ مِيراثُهما أَكثرَ -أيْ كما لو ماتَ عن زَوجةٍ حاملٍ وابنٍ، فإنَّه يُوقَفُ إِرثُ ذَكرَينِ لأنَّه أَكثرُ- أو ابنَتينِ إنْ كانَ نَصيبُهما أَكثرَ -أيْ كما لو ماتَ عن زَوجةٍ حاملٍ منه وأَبوَينِ، فالأَكثرُ هنا إِرثُ أُنثَيينِ- لأنَّ وضعَهما كَثيرٌ مُعتادٌ، فلا يَجوزُ قَسمُ نَصيبِهما كالواحدِ، وما زادَ عليهما نادرٌ، فلا يُوقَفُ له شيءٌ.
ومتى ولَدَت المَرأةُ مَنْ يَرثُ المَوقوفَ كلَّه أخَذَه، وإنْ بقِيَ منه شيءٌ رُدَّ إلى أهلِه وإنْ أَعوَزَ شيئًا رجَعَ على مَنْ هو في يدِه (^٢).
وعلى قولِ الشافِعيةِ هذا أنَّه يُدفَعُ إلى الابنِ المَوجودِ خُمسُ المالِ ويُوقَفُ الباقِي وهو أَربعةُ أَخماسِ الباقِي؛ لأنَّ المَرأةَ قد تَلدُ أَربعةَ أَولادٍ في بَطنٍ واحِدةٍ (^٣).
_________________
(١) «المبسوط» (٣٠/ ٥٠، ٥٢)، و«الاختيار» (٥/ ١٣٧، ١٣٨)، و«الجوهرة النيرة» (٦/ ٤٥٢، ٤٥٣)، و«اللباب» (٢/ ٦٢٧، ٦٢٨).
(٢) «المغني» (٦/ ٢٥٨، ٢٥٩)، و«الكافي» (٢/ ٥٥٥)، و«المبدع» (٦/ ٢٠٨، ٢٠٩)، و«كشاف القناع» (٤/ ٥٥٥، ٥٥٦)، و«منار السبيل» (٢/ ٤٤٧، ٤٤٨)، و«حاشية اللبدي» ص (٢٨٢).
(٣) «البيان» (٩/ ٨٠)، و«النجم الوهاج» (٦/ ١٨٣)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٤٨).
[ ٢٤ / ٦٤٢ ]