بتحقق الضلال فإنه يعتبر للإباق من باب لم نعثر فيما لدينا من كتبهم على سن محددة للآبق بحيث لو لم يبلغها يكون ضالا ولا يكون آبقا ولكن يمكن أن يؤخذ من جعلهم الآبق الهارب - أن السن فى الإباق هى التى يمكن معها الهرب وهى على الأقل سن التمييز فغير المميز ضال وليس بآبق وقد ذكرنا سابقا ما جاء فى كشاف القناع يقال أبق العبد اذا هرب من سيده (^٦).
الحنابلة: (2)
آيبيديا
الفقه العام » موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي - الجزء 1
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px