يذهب الحنابلة إلى أن آخذ الآبق يحفظه وهو أمانة فى يده إن تلف بغير تفريطه، وعليه أن يعرفه وليس لملتقطه بيعه ولا تملكه بعد تعريفه، لأن العبد يتحفظ بنفسه فهو كضوال الإبل فإذا جاء صاحبه دفعه إليه إذا أقام صاحبه البينة أو اعترف العبد أنه سيده وإن لم يجد سيده دفعه للأمام أو نائبه فيحفظه لصاحبه أو يبيعه إن رأى المصلحة فى بيعه ونحو ذلك (^٦).
الحنابلة: (4)
آيبيديا
الفقه العام » موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي - الجزء 1
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px