يذهب الحنفية إلى أن حكم الآبق فى الجناية منه أو عليه كالحكم فيها فى المصر،
_________________
(١) ج ٢ ص ٤٣٤ طبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده.
(٢) ج ٩ ص ٣١٧ طبعة المنار سنة ١٣٤٧.
(٣) ج ٤ ص ٢٧٩ - ٢٨٠ الطبعة الأولى سنة ١٩٤٩.
(٤) ج ٤ ص ٢٨١ - ٢٨٢ الطبعة الأولى سنة ١٩٤٩.
(٥) ج ٨ ص ٢٤١ طبعة إدارة الطباعة المنيرية.
(٦) ج ٢ ص ١٧٣ نشر مكتبة الحياة ببيروت.
[ ١ / ٢٧ ]
فقد جاء فى المبسوط للسرخسى: «والحكم فى جناية الآبق والجناية عليه وفى حدوده كالحكم فيها فى المصر لأن الرق فيه باق بعد الإباق. وملك المولى قائم فيه. وباعتباره يخاطب بالدفع أو الفداء عند قدرته عليه (^١)»
فتكون ديته إذا قتل على وجه يستوجب الدية، أو قطع من أطرافه ما يستوجب الأرش - لسيده. ودية العبد بقدر قيمته، ونصفها بقدر نصفها، وما دون ذلك فبالنسبة إليها.
أما متى تجب الدية كاملة أو نصفها أو دون ذلك فينظر فيه مصطلح (دية).