يرى الزيدية أن الإباق الذى يعتبر إباقا شرعا يرد به العبد المبيع إنما يكون إذا كان كبيرا قال صاحب البحر الزخار: «ولو أبق صغيرا ثم أبق عند المشترى كبيرا لم يرد».
ثم نسب إلى الإمام حد الكبر .. فقال:
«وحده أى حد الكبر البلوغ وقيل المراهقة قلنا البلوغ أضبط وأقيس (^٧) وعدم الرد إلا إذا أبق كبيرا عند المشترى يدل على أن الإباق فى الصغر عند البائع ليس عيبا فليس اباقا شرعا.
_________________
(١) ج ١ ص ١٩٩، المطبعة الأميرية.
(٢) ج ١ ص ٢٤، طبعة الساسى.
(٣) ج ٤ ص ٤٣٩، المطبعة الأميرية.
(٤) رد المحتار ج ٤ ص ٣٥٨، دار الكتب العربية الكبرى.
(٥) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٤ ص ١١٧ طبعة دار إحياء الكتب العربية.
(٦) كشاف القناع ج ٢ ص ٤٢٠ المطبعة العامرية الشرفية ١٣١٩.
(٧) البحر الزخار ج ٢ ص ٢٥٧ طبعة ١٩٤٩.
[ ١ / ٥ ]