لم نعثر فيما قرأنا من كتب للشافعية على نص يدل على السن التى يعتبر فيها العبد آبقا، غير أنه جاء فى كتاب المنهاج ما قد يؤخذ منه هذا فإنه قد جاء فيه فى باب اللقطة ويجوز أن يلتقط عبدا غير مميز وعند هذه العبارة قال صاحب المغنى ولا يجوز التقاط المميز فى الأمن: «لا فى مفازة ولا غيرها لأنه يستدل فيه على سيده فيصل إليه» ومقتضى هذا أن المميز الذى يراد التقاطه يكون ضالا. وإذا اعتبر التمييز أولى.
الشافعية: (2)
آيبيديا
الفقه العام » موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي - الجزء 1
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px